قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة 18
يتابع الموظفون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لمدة ثلاثة (3) أشهر لدى مؤسّسات تابعة للصحة أو كل مؤسّسة أخرى تستجيب لأهداف التكوين، ويعدون على إثرها تقرير التربص.
يضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء فترة التكوين، سلك أساتذة مؤسسة التكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية.