المادة 12
يتمّ فتح دورة التكوين المتخصّص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في مخطّط تسيير الموارد البشرية وفي ا لمخطّط القطاعي السنوي أو متعدّد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مدّة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة المؤهلة لإجراء التكوين،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.