المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الجدول الملحق تعيين القباضة المصالح المسيرة ضاحية عنابة ولاية عنابة تلغى :
النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية لعنابة .