قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 2132
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1984 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى