قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 2132
المادة 2
يؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
- الحساب 74 مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية
- الحساب 76 - الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.