قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 2132
المادة الأولى
ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير و المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ، تجدد بعشرة في المائة (10) بالنسبة لسنة 1985.