قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يحدد العناصر المكونة لعامل الرفه، و يضبط قيمه التي تطبق على سعر التنازل عن المساكن التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير 1981 سنة 764
المادة 3
تلحق بنوع البنايات القيم الآتية :
- المسكن الفردي : .. 1,20
- المسكن شبه الجماعي : ................... 1,10
- المسكن والبناية الجماعية : ................ 1,00