قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتمم القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية ومحتوياتها في مدينة الجزائر - 742
المادة 4
يكلف مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية فى مدينة الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 ابريل سنة 1980 .
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الامين العام الشريف حاج سليمان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي