قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتمم القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية ومحتوياتها في مدينة الجزائر - 742
المادة 3
تشتمل مؤسسة حسين داي على المطعم الجامعي ومنشآت الايواء، الموجودة بحسين داى (الهضبة الحمراء) .