قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتمم القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية ومحتوياتها في مدينة الجزائر - 742
المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1971 كالتالي : . تلحق المؤسسات المبنية ادناه بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة الجزائر :
- مؤسسة باب الزوار 2
- مؤسسة حسين داى