قرار

قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1411 الموافق 13 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل دائرة رسم. 1698

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.