قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 يحدد بموجبه المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى المتعلقان بالاشتراكات البلدية للمصالح العمالية للوقاية المدنية والنجدة . 818
المادة 4
يكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، والمدير العام للشؤون الادارية ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله اعتبارا من أول يناير سنة 1965 والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 • عن وزير الداخلية المدير العام للشؤون السياسية والعامة قاضي وزارة العدل