قرار · ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 يحدد بموجبه المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى المتعلقان بالاشتراكات البلدية للمصالح العمالية للوقاية المدنية والنجدة . 818

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.