قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 يحدد بموجبه المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى المتعلقان بالاشتراكات البلدية للمصالح العمالية للوقاية المدنية والنجدة . 818
المادة الأولى
أن المبلغ السنوى الاجمالي الخاص بالاشتراك الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية الذي تدفعه كل بلدية الى المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة والمحسوب طبقا لعدد السكان لآخر احصاء يحدد ب 4 ر . دينار عن كل مواطن كحد أدنى