قرار · ج.ر عدد 46 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بودواو. 1485 / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه ( تابع )

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.