قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بودواو. 1485 / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه ( تابع )
المادة 2
يختص هذا الفرع في حدود نطاقه بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.