قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 يتضمن تفويض امضاء 941
المادة الأولى
يفوض الى السيد رشيد علي باشا المستشار التقنى امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك عند غياب الكاتب العام .