المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بمهونة (قالمة).
إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-6 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المئرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي | يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة | المفروضة في استغلال المناجم والمقالع .
يقرر ما يلي :