قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بترافيرتين "مليانة " نة " نة " ( عين الدفلى ) . 317
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام بمهونة الواقع على تراب بلدية عين بني جراح في المكان الذي يدعى بولنار، دائرة قلعة بن سبع، ولاية قالملة.