قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة "بريد الجزائر"
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة "بريد الجزائر"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.