قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط. 19
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001.
ابراهيم غانم