قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين التابعين لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 4
يؤهل العون الإحصائي في إطار مهمته للدخول إلى أماكن جمع المعلومات الآتية :
- أسواق بيع السمك بالجملة،
- أماكن إنزال منتجات الصيد البحري،
- مؤسسات تربية الموارد البيولوجية وزرعها،
- مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية،
- مراكز الصيد القاري للأسماك وكل المنشآت الأخرى الخاصة بإنتاج تربية المائيات.