قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 - يوليو سنة 1971 يتعلق بالوصاية الادارية والمالية على صناديق التعويض والتعويض الاضافى للبناء والاشغال العمومية الخاصة الموافق 13 بالعطل السنوية المدفوعة الاجر 1166
المادة الأولى
ان الوصاية الادارية والمالية على صناديق التعويض والتعويض الاضافى للبناء والاشغال العمومية الخاصة بالعطل المدفوعة الاجر يمارسها مدير العمل ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .