قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة وزارة الداخلية
المادة 2
يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانى ومدير الميناء المستقل لوهران أرزيو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول فبراير سنة 1966 والذي ينشر ن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي