قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني. 24
المادة الأولى
تنشأ لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.