قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة الصلصال الرملي الصواني بآيت راونة. 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال معدن 20
المادة 4
يحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988