قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة الصلصال الرملي الصواني بآيت راونة. 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال معدن 20
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة سنة (15) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.