قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة الصلصال الرملي الصواني بآيت راونة. 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال معدن 20

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.