قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام برج علي باي، جزء من غابة كثبان المفرغ التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بريحان، ولاية الطارف 24
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017.
عبد القادر بوعزقي وزارة السياحة والصناعة التقليدية