قرار · ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام برج علي باي، جزء من غابة كثبان المفرغ التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بريحان، ولاية الطارف 24

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.