قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام برج علي باي، جزء من غابة كثبان المفرغ التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بريحان، ولاية الطارف 24
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات 4 أبريل سنة 2018 م منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام برج علي باي، جزء من غابة كثبان المفرغ التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بريحان، ولاية الطارف.