قرار · ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 بتحديد المبلغ الذى يؤدى عن أيام الاستشفاء في 164

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.