قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 بتحديد المبلغ الذى يؤدى عن أيام الاستشفاء في 164
المادة 4
يكلف مدير مركز بيار و مارى كوري وقابض المؤسسة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزى وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل