قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 بتحديد المبلغ الذى يؤدى عن أيام الاستشفاء في 164
المادة الأولى
فتح المادةان المبلغ الذي يؤدى عن أيام الاستشفاء المطبق على المرضى من النوع الثالث الذين يعالجون في مركز بيار وماري كورى يحدد بالنسبة لسنة 1964 بستين دينارا (60ج)
المادة 2
فتح المادةيضاف على هذا المبلغ اليومى ما قدره 15٪ بالنسبة للمرضى من النوع الثاني و 30 % بالنسبة للمرضى من النوع الاول
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المبلغ اليومي المحدد على الكيفية أعلاه ابتداء من أول يناير 1964
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير مركز بيار و مارى كوري وقابض المؤسسة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزى وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.