قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 بتحديد المبلغ الذى يؤدى عن أيام الاستشفاء في 164
المادة 2
يضاف على هذا المبلغ اليومى ما قدره 15٪ بالنسبة للمرضى من النوع الثاني و 30 % بالنسبة للمرضى من النوع الاول