قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يحدد سعر المياه. 1097
المادة 2
يسري مفعول هذا السعر الجديد ابتداء من أول يناير سنة 1991.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يسري مفعول هذا السعر الجديد ابتداء من أول يناير سنة 1991.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.