قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يحدد سعر المياه. 1097
المادة الأولى
يحدد بدينار وخمسة وخمسين سنتيما ( 55, 1 دج ( السعر الاساسي الذي يطبق على المستعملين من الصنف الاول ( العائلات ( في كمية الاستهلاك الاولى كما تحدده أحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.