قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1435 الموافق 12 غشت سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 15 مايو سنة 2013 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1435 الموافق 12 غشت سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 15 مايو سنة 2013 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.