قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637
المادة الأولى
يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تهيئة وتحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.