قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تمديد صلاحية الرخصتين الخاصتين بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث . 1277
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي