قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تمديد صلاحية الرخصتين الخاصتين بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث . 1277
المادة 3
يتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء ان تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى وأسماء مستخدميها المعنيين الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الولاية وذلك خلال 15 يوما تقويميا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.