قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تمديد صلاحية الرخصتين الخاصتين بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث . 1277
المادة الأولى
يصادق على منح مخالفة استثنائية تقدر ب 20 ساعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل، الشركة مواد البناء في ورشتها المعدة لبناء معمل الاسمنت بحجر السود إلى غاية آخر فبراير سنة 1973.