المادة 4
يوضع برنامج الجغرافيا كمايلي :
- تحليل وتعليق على وثيقة أو عدة وثائق جغرافية (خرائط او مخططات او اشكال او مقاطع عمودية أو رسوم مطبوعة أو صور شمسية أو نصوص جغرافية أو مباديء في الاحصاءات الخاصة بالتمثيل الخطي او (العددية تتعلق بالجغرافيا العامة مأخوذة من كتب الجغرافيا للقسم السادس ، وبالجغرافيا المفصلة لاقطار المغرب العربي الاربعة الطبيعية والاقتصادية والبشرية وكذا الجغرافيا الاقتصادية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والجمهورية العربية المتحدة والصين .
يجوز استعمال وثائق تتعلق بالناحية التي يجري فيها الامتحان • يسمح للمترشحين بربع ساعة للاعداد المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 أحمد طالب وزارة الاشغال العمومية والبناء