قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.