قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 والمتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة. 17
المادة الأولى
يلغي هذا القرار، القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة