المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 صفر عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح، نائب مدير للتهيئة العمرانية، يقرر ما يلي :