المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1957.
محمد يعلى - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل .
الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 425 و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي ،حمديكان، نائب مدير للاجانب يقرر ما يلى :