المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، نائبة مدير للتكوين، يقرر ما يلي :