المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987.
محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضي المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم بدران نائب مدير للاستغلال والمراقبة، الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 يقرر ما يلي :
المادة الاولي : يفوض الى السيد بلقاسم بدران، نائب مدير الاستغلال والمراقبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.