قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 418
المادة الأولى
يفوض الى السيد سي محمد صالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.