قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 418
المادة الأولى
يفوض الى السيد قاسى بوعزة نائب مدير الشؤون العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .