المادة 7
كيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع الدفعات بمختلف الحصص موضوع دفتر الشروط هذا، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ تبليغ كل أمر بالدفع.
ويتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، بناء على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية.