قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الرسم النهائي الجزائري فى الاتصالات البرقية بين الجزائر و ايران . 50
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائي الجزائري في الاتصالات البرقية بين الجزائر و ايران ب 0,00 الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 فرنك ذهبى أى 0,97 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 1,27 فرنك ذهبى أى ما يعادل 2,10 دج .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1980 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 • محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.